الفصل 381
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ يعاقب بخطيّة قدرها مائة دينار عن كل مخـالفة أحكام القوانين والتراتيب المكلّفـة
إدارة الديوانة بتطبيقهـا ما لم تنص هذه المجلّة على عقوبات أشدّ لهذه المخالفة .
2 -يعاقب بنفس الخطية عن:
أ - كلّ إغفال أو خطأ في البيانات الواجب تضمينها بالتصاريح، عندما يكون هذا الخلل لا
أثر له على تطبيق المعاليم أو التحجير
ب – كل إغفال عن الترسيم بالدفاتر .
ت- كلّ لأحكام الفصول 69 و74 الفقرة الأولى و293 من هذه المجلـة أو لأحكـام
القرارات الصادرة تطبيقا للفصل 11 2( فقرة ) من هذه المجلّة .
ث- كل مخـالفة لقواعـد الجودة والتغليف المستوجبة عند التوريد أو التصدير عندما لا
تهدف هذه المخالفة أو لا تؤدي إلى الحصول على إرجاع معاليم أو أداءات أو الانتفاع بإعفاء
أو بتخفيض جبائي أو بامتياز . مالي
إدارة الديوانة بتطبيقهـا ما لم تنص هذه المجلّة على عقوبات أشدّ لهذه المخالفة .
2 -يعاقب بنفس الخطية عن:
أ - كلّ إغفال أو خطأ في البيانات الواجب تضمينها بالتصاريح، عندما يكون هذا الخلل لا
أثر له على تطبيق المعاليم أو التحجير
ب – كل إغفال عن الترسيم بالدفاتر .
ت- كلّ لأحكام الفصول 69 و74 الفقرة الأولى و293 من هذه المجلـة أو لأحكـام
القرارات الصادرة تطبيقا للفصل 11 2( فقرة ) من هذه المجلّة .
ث- كل مخـالفة لقواعـد الجودة والتغليف المستوجبة عند التوريد أو التصدير عندما لا
تهدف هذه المخالفة أو لا تؤدي إلى الحصول على إرجاع معاليم أو أداءات أو الانتفاع بإعفاء
أو بتخفيض جبائي أو بامتياز . مالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون