هو مساعد لوكيل الجمهورية، وله في الجنايات والجنح المتلبس بها ما له من السلط وعليه أن يعلمه حالا بما قام به من الأعمال، وليس له فيما عدا ذلك إجراء أي عمل من أعمال التحقيق ما لم يكون مأذون بإجرائه بإذن كتابي.
تنبيه!
يتمحور هدفنا الأساسي لمشاركتك/ن هذه التعاريف في تقديم بعض الإشارات المعزّزة لفهم النص القانوني. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب ادراك سياق هذه المصطلحات للبلوغ إلى المعنى الأساسي للنص.
المصادر
مغاهيم مجمعة ومبسطة من مصادر متعددة تتضمن المجلات القانونية التونسية، القواميس القانونية، المصادر الإلكترونية الرسمية.
صعبوا عليك القوانين؟
اطلع على الدليل والبودكاست '9anoun' لقراءة مبسطة
القوانين المتعلقة بالمواضيع إلي يهموك أكثر، ملخصة في أقل من 15 نقطة