الفصل 408
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ثبت للمحكمة أن عروضا أو اقتراحات شراء أو بيع أو اتفاقيات مهما كانت طبيعتها تتعلق ببضائع غشّ قد قدّمت أو أبرمت بثمن أرفع من سعر السوق المحلية زمن ارتكاب الغش فإنه يمكنها اعتماد هذا لاحتساب العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة على أساس قيمة البضائع المذكورة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون