الفصل 407
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقلّ مبلغ الخطايا المحكوم بها لتطبيق أحكام هذه
المجلة المحتسبة على أساس المعاليم أو على أساس القيمة عن مائة . دينار
2 ـ في الحالات المنصوص عليها بالفقرة 2 نقطة (أ) و ( ب ) بالفصل 382 من هذه المجلة
والمتعلقة بالنقص في عدد الطرود أو آميات البضائع وكذلك في الحالات المنصوص عليها
بالفقرة 2 ت من الفصل 382 من هذه المجلة والمتعلقة باختلاس بضائع أو إبدالها بأخرى
أثناء النقل فإن مبلغ الخطيّة المحكوم بها لا يمكن أن يقلّ عن مائة دينار عن كلّ طرد أو عن
آلّ طن أو جزء من الطن إذا تعلق الأمر ببضائع غير مغلّفة
المجلة المحتسبة على أساس المعاليم أو على أساس القيمة عن مائة . دينار
2 ـ في الحالات المنصوص عليها بالفقرة 2 نقطة (أ) و ( ب ) بالفصل 382 من هذه المجلة
والمتعلقة بالنقص في عدد الطرود أو آميات البضائع وكذلك في الحالات المنصوص عليها
بالفقرة 2 ت من الفصل 382 من هذه المجلة والمتعلقة باختلاس بضائع أو إبدالها بأخرى
أثناء النقل فإن مبلغ الخطيّة المحكوم بها لا يمكن أن يقلّ عن مائة دينار عن كلّ طرد أو عن
آلّ طن أو جزء من الطن إذا تعلق الأمر ببضائع غير مغلّفة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون