الفصل 406
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعذر ضبط مبالغ المعاليم والأداءات المستوجبة فعليا أو إذا تعذر ضبط القيمة الحقيقية للبضائع المتنازع في شأنها وذلك خـاصّة في صورة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها بالفقرة 2 أ من الفصل 382 2 وبالفقرة ت من الفصل 390 2 وبالفقرة من الفصل 394 وبالفقرة الأولى من الفصل 397 من هذه المجلة فإن الخطايا تحتسب على أساس أرفع معلوم للتعريفة المطبقة عند التوريد على صنف بضائع من نفس الطبيعة وباعتماد معدّل القيمة المبيّنة بالإحصائية الديوانية للثلاثة أشهر الأخيرة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون