الفصل 402
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- علاوة على العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلّة فإنّ الأشخـاص الذين تثبت إدانتهم من أجل مشاركتهم بصفة مستفيدين بأيّ عنـوان كان في تهريب أو في توريد أو تصدير دون إعـلام يمكن للمحكمة أن تقضي بالتحجير عليهم المشاركة في أعمال البورصة وتعـاطي عون صرف أو وسيط وأن يكون ناخبا أو منتخبا بالغرف التجارية وبالدوائر الشغلية، وذلك لمدّة لا تتجاوز خمسة سنوات .
2- يتم نشر هذه الأحكام أو مقتطفات منها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفة يومية يعينها رئيس المحكمة وكذلك بتعليق الحكم أو مقتطفات منه لمدة ثلاثين يوما على الباب الخارجي لمدخل المقر المهني الرئيسي للمخالف وكذلك للفروع التابعة له . ويتم النشر بموجب بات على نفقة المحكوم ضده
2- يتم نشر هذه الأحكام أو مقتطفات منها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفة يومية يعينها رئيس المحكمة وكذلك بتعليق الحكم أو مقتطفات منه لمدة ثلاثين يوما على الباب الخارجي لمدخل المقر المهني الرئيسي للمخالف وكذلك للفروع التابعة له . ويتم النشر بموجب بات على نفقة المحكوم ضده
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون