الفصل 401
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- عـلاوة على الخطيّة المترتّبة عـن الامتناع عن تقديم الوثائق طبق الشروط
المنصوص عليها بالفصلين 62 و 107 من هذه المجلّة فإنّ المحكمة تقضي بإلزام المخالف
بتقديم الوثائق المطلوبة التي لم يتم تقديمها مع إجباره على أداء مبلغ مالـي لا يقل عن خمسين
دينار ولا يزيد عن مائة دينار عن كلّ يوم تأخير .
2- يبدأ أجل احتساب هذا المبلغ من تاريخ إمضاء الطرفين على محضر الامتناع عن
تنفيذ الحكم أو من تاريخ إبلاغ مضمون المحضر بالطرق القانونيّة .
3- يتوقف احتساب هذه الغرامة من تاريخ تحرير محضر تسلم الوثائق المطلوبة
المنصوص عليها بالفصلين 62 و 107 من هذه المجلّة فإنّ المحكمة تقضي بإلزام المخالف
بتقديم الوثائق المطلوبة التي لم يتم تقديمها مع إجباره على أداء مبلغ مالـي لا يقل عن خمسين
دينار ولا يزيد عن مائة دينار عن كلّ يوم تأخير .
2- يبدأ أجل احتساب هذا المبلغ من تاريخ إمضاء الطرفين على محضر الامتناع عن
تنفيذ الحكم أو من تاريخ إبلاغ مضمون المحضر بالطرق القانونيّة .
3- يتوقف احتساب هذه الغرامة من تاريخ تحرير محضر تسلم الوثائق المطلوبة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون