الفصل 396
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر الطرود الزائدة على العدد المصرّح به بمثابة طرود مورّدة أو مصدّرة دون إعلام .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون