الفصل 395
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر بمثابة بضائع مورّدة دون إعلام :
1- البضائع المصرّح بها للتصدير المؤقت أو للحصول على رخصة جولان بالنطاق
الديواني، وذلك في صورة عدم إعادة تقديم البضـائع إلى مصـالح الديوانة أو في صورة
وجود فرق في الطبيعـة أو النوع بين البضـائع المذكورة وتلك التي سبق عرضها عند
الانطلاق .
2- الأشياء المحجّرة أو الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخول أو الخـاضعة لأداءات
داخليّة والتي عثر عليها على متن السفن الموجودة داخل المواني التجاريّة وذلك بقطـع النظر
عن الأشياء المدرجة بصفة قانونيّة ببيانات الحمولة أو المتألفة منها الحمولة ومؤن السفينة
التي وقع عرضها وفقا للإجراءات الجاري بها العمل قبل الشروع في التفتيش .
3- البضائع المعيّنة خصيصا بأمر والتي عثر عليهـا علـى متن سفن ذات حمولة صافية
أقلّ من 100 طنّ حجمي مبحرة أو راسيـة بالمنطقـة البحرية للنطاق الديواني
1- البضائع المصرّح بها للتصدير المؤقت أو للحصول على رخصة جولان بالنطاق
الديواني، وذلك في صورة عدم إعادة تقديم البضـائع إلى مصـالح الديوانة أو في صورة
وجود فرق في الطبيعـة أو النوع بين البضـائع المذكورة وتلك التي سبق عرضها عند
الانطلاق .
2- الأشياء المحجّرة أو الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخول أو الخـاضعة لأداءات
داخليّة والتي عثر عليها على متن السفن الموجودة داخل المواني التجاريّة وذلك بقطـع النظر
عن الأشياء المدرجة بصفة قانونيّة ببيانات الحمولة أو المتألفة منها الحمولة ومؤن السفينة
التي وقع عرضها وفقا للإجراءات الجاري بها العمل قبل الشروع في التفتيش .
3- البضائع المعيّنة خصيصا بأمر والتي عثر عليهـا علـى متن سفن ذات حمولة صافية
أقلّ من 100 طنّ حجمي مبحرة أو راسيـة بالمنطقـة البحرية للنطاق الديواني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون