الفصل 389
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
ترفع الخطية إلى خمس مرات قيمة البضائع الغش إذا ارتكبت الجنح باستعمال أسلحة أو التهديد بها، أو باستعمال أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الاتجار في المواد المحجّرة بصفة مطلقة وكذلك في صورة العود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون