الفصل 844
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الخدمة أو الصنع مسؤول عن عواقب مخالفته لإذن المؤجر إن كان صريحا ولم يكن للأجير سبب معتبر في المخالفة فإن كان هناك سبب وجب عليه إعلام المؤجر وانتظار جوابه إذا لم يكن في التأخير ما تخشى عاقبته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون