الفصل 204
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إحالة الدين أو الحق أو المطالبة لدى المحاكم يكون تاما متى رضي به الطرفان فيدخل المحال له مدخل المحيل من تاريخ الإحالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون