الفصل 360
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يصح تجديد العقد إذا إلا كان الدائن أهلا للتفويت والمدين الجديد أهلا للالتزام فالمقدمون والوكلاء على مال الغير والمديرو ن لها لا يصح منهم تجديد العقد إلا في الصورة التي يجوز لهم فيها التفويت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون