Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يصح تجديد العقد إذا إلا كان الدائن أهلا للتفويت والمدين الجديد أهلا للالتزام فالمقدمون والوكلاء على مال الغير والمديرو ن لها لا يصح منهم تجديد العقد إلا في الصورة التي يجوز لهم فيها التفويت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟