الفصل 5
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الأشـخاص ا لآتـي بـيانهم لـيس لهـم أهلـية الـتعاقد إلا بواسـطة مـن لـه النظر عليهم :
أولا : الصغير إلى أن يبلغ من العمر ثلاثة عشرة سنة كاملة.
ثانيا : الرشيد الذي اختل شعوره بما أخرجه من الإدراك.
ثالثا : الذوات المعنوية المنزلة منزلة الصغير قانونا.
أولا : الصغير إلى أن يبلغ من العمر ثلاثة عشرة سنة كاملة.
ثانيا : الرشيد الذي اختل شعوره بما أخرجه من الإدراك.
ثالثا : الذوات المعنوية المنزلة منزلة الصغير قانونا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون