Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
الأشـخاص ا لآتـي بـيانهم لـيس لهـم أهلـية الـتعاقد إلا بواسـطة مـن لـه النظر عليهم :
أولا : الصغير إلى أن يبلغ من العمر ثلاثة عشرة سنة كاملة.
ثانيا : الرشيد الذي اختل شعوره بما أخرجه من الإدراك.
ثالثا : الذوات المعنوية المنزلة منزلة الصغير قانونا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟