الفصل 370
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المحكمة أن لا تعتبر المقاصة حتى يحت بها من له حق القيام بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون