الفصل 249
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الالتزام لا يقتضي أن الملتزم هو الذي يتممه بنفسه جاز للغير أن يتممه ولو بغير رضاء صاحب الحق لأجل خلاص المدين بشرط أن يكون عمل هذا الغير بإسم الذي عليه الحق ولإبراء ذمته. ولا يجوز إتمام الالتزام بغير رضاء المدين والدائن معا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون