الفصل 326
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا بطل الالتزام الأصلي بطل ما التحق به من الالتزامات إلا إذا اقتضى نوعها أو القانون ما يخالف ذلك وبطلان الالتزام التابع لا يترتب عليه بطلان الأصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون