الفصل 136
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ذا كان الالتزام غير مقيد بأجل أجري حالا إلا إذا كان الأ جل معتبرا في طبيعة الالتزام أو في كيفية إجرائه أو في محله فعند ذلك يعين القاضي الأجل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون