الفصل 2
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
أركان العقد الذي يترتب عليه تعمير الذمة هي :
أولا : أهلية الالتزام والإلزام . ثانيا : التصريح بالرضاء بما ينبني عليه العقد تصريحا معتبرا.
ثالثا : أن يكون المقصود من العقد مالا معينا يجوز التعاقد عليه.
رابعا : أن يكون سبب الالتزام جائزا.
أولا : أهلية الالتزام والإلزام . ثانيا : التصريح بالرضاء بما ينبني عليه العقد تصريحا معتبرا.
ثالثا : أن يكون المقصود من العقد مالا معينا يجوز التعاقد عليه.
رابعا : أن يكون سبب الالتزام جائزا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون