الفصل 267
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الملتزم به إيرادا راتبا أو كراء أو غير ذلك من الأداءات الدورية فإن الوصل المعطى في قسط من الأقساط بغير إبقاء الحق في المطالبة بما تقدمه حمل على الخلاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون