الفصل 248
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمدين أن يوفي بما التزم به إما بنفسه أو بواسطة غيره وعليه أن يوفي بنفسه في الصورتين الآتيتين :
الأولى : إذا اقتضى النص الصريح أن يجري المدين التزامه بنفسه وحينئذ لا تصح النيابة ولو كان النائب أولى من المنوب.
الثانية : إذا كان هذا القيد من مفهوم طبيعة العقد أو من الأحوال ا لحافة به ككون الملتزم له مهارة شخصية كانت أحد أسباب التعاقد.
الأولى : إذا اقتضى النص الصريح أن يجري المدين التزامه بنفسه وحينئذ لا تصح النيابة ولو كان النائب أولى من المنوب.
الثانية : إذا كان هذا القيد من مفهوم طبيعة العقد أو من الأحوال ا لحافة به ككون الملتزم له مهارة شخصية كانت أحد أسباب التعاقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون