الفصل 173
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا قبض أحد الدائنين المشتركين بالخيار حصته من الدين وتلفت في يده بسبب تقصيره فإنه يضمن حصص بقية الدائنين مما قبضه وإن تلفت بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة بلا تعد منه فلا ضمان عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون