الفصل 147
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا قضى المدين دينه قبل الحلول فحكم ببطلان الأداء أو بفساده ورد المال المقبوض عاد الدين لأصله وعاد الأجل فيما بقي منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون