الفصل 322
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للمحكمة بحسب الأحوال أن تأمر برد الأشياء المحبوسة عند الدائن إذا عرض المدين أن يودع عنده مبلغا أو شيئا يعادله أو أن يؤمن المبلغ الذي ادعى به الدائن إلى فصل الخصام بينهما ويجوز للمحكمة أن تأمر برد بعضها إن كان ذلك ممكنا إذا عرض المدين أن يؤمن قدرا مساويا. وإعطاء توثقة لا يكون كافيا لفك المحبوس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون