الفصل 306
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
( نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
يجوز للدائنين أن يطعنوا في حق أنفسهم في العقود التي تممها مدينهم بأنه تممها لإضرارهم في حقوقهم تغريرا وتدليسا لكن دون أن تقع الأحكام المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالميراث.
وإذا لم يتيسر لأصحاب الدي ون الخلاص فيما لهم على المدين وكانت له حقوق على الغير كان لهم عرض قضيتهم على المحكمة وبعد إثبات حقوقهم يمكن لهم التحصيل على ما للمدين من الحقوق والديون التي على الغير والقيام بما تبعها من الحقوق والدعاوى عدا ال حقوق الخاصة بذاته كحقوق الأب على ولده وحق الانتفاع والسكنى والنفقة والحقوق المترتبة له من أو شبهها وقعتا على الذات وبصفة عامة كل ما لا تصح عقلته ولا إحالته و أما القيام بالفسخ بناء على عدم أهلية المدين أو صغر سنه فإن ذلك لا يعد من الدعاوى الشخصية على معنى هذا الفصل ويسوغ للدائنين القيام به.
يجوز للدائنين أن يطعنوا في حق أنفسهم في العقود التي تممها مدينهم بأنه تممها لإضرارهم في حقوقهم تغريرا وتدليسا لكن دون أن تقع الأحكام المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالميراث.
وإذا لم يتيسر لأصحاب الدي ون الخلاص فيما لهم على المدين وكانت له حقوق على الغير كان لهم عرض قضيتهم على المحكمة وبعد إثبات حقوقهم يمكن لهم التحصيل على ما للمدين من الحقوق والديون التي على الغير والقيام بما تبعها من الحقوق والدعاوى عدا ال حقوق الخاصة بذاته كحقوق الأب على ولده وحق الانتفاع والسكنى والنفقة والحقوق المترتبة له من أو شبهها وقعتا على الذات وبصفة عامة كل ما لا تصح عقلته ولا إحالته و أما القيام بالفسخ بناء على عدم أهلية المدين أو صغر سنه فإن ذلك لا يعد من الدعاوى الشخصية على معنى هذا الفصل ويسوغ للدائنين القيام به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون