الفصل 33
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من صدر منه الإيجاب وعين أ جلا لقبوله فهو ملزم للطرف الآخر إلى انقضاء الأجل فإن لم يأته الجواب بالقبول في الأجل المذكور انفك التزامه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون