الفصل 89
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
مجرد الإشارة والتوصية لا تترتب عليهما عهدة على من صدرتا منه إلا في الأحوال الآتية :
أولا : إذا قصد بإشارته خديعة خصم المستشير.
ثانيا : إذا تداخل في قضية بمقتضى خطته وأخطأ خطأ جسيما لا يصدر من مثله ونشأ عن ذلك ضرر للخصم الآخر. ثالثا : إذا ضمن نتيجة القضي.
أولا : إذا قصد بإشارته خديعة خصم المستشير.
ثانيا : إذا تداخل في قضية بمقتضى خطته وأخطأ خطأ جسيما لا يصدر من مثله ونشأ عن ذلك ضرر للخصم الآخر. ثالثا : إذا ضمن نتيجة القضي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون