الفصل 19
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الوعد بالجعل بإحدى وسائل الإشهار لمن يأتي بشيء تلف أو يتمم عملا آخر يعد مقبولا ممن يأتي بالشيء التالف أو يتمم العمل ولو مع الجهل بالوعد ويلزم الواعد إنجاز وعده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون