الفصل 325
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للالتزام الباطل من اصله عمل ولا يترتب عليه شيء إلا استرداد ما وقع دفعه بغير حق بموجب ذلك الالتزام.
ويبطل الالتزام من اصله في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا خلا عن ركن من أركانه.
ثانيا :إذا القانون ببطلانه في صورة معينة
ويبطل الالتزام من اصله في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا خلا عن ركن من أركانه.
ثانيا :إذا القانون ببطلانه في صورة معينة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون