الفصل 191
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الالتزام لا يقبل القسمة في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا كان عدم قابلية القسمة ناشئا من طبيعة الملتزم به ب ان كان شيئا أو فعلا لا يقبل القسمة حسا أو معنى.
ثانيا : إذا كان عدم قابلية القسمة ناشئا من العقد أو القانون ب ان اقتضى أحدهما أن الالتزام لا يجري في البعض دون الكل.
أولا : إذا كان عدم قابلية القسمة ناشئا من طبيعة الملتزم به ب ان كان شيئا أو فعلا لا يقبل القسمة حسا أو معنى.
ثانيا : إذا كان عدم قابلية القسمة ناشئا من العقد أو القانون ب ان اقتضى أحدهما أن الالتزام لا يجري في البعض دون الكل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون