الفصل 278
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
( تمم بالقانون رقم 148 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959).
الخسارة عبارة عما نقص من مال الدائن حقيقة وعما فاته من من جراء عدم الوفاء بالعقد واعتبار الأحوال الخاصة بكل قضية موكول لحكمة القاضي وعليه أن يقدر الخسا ئر ويجعل فيها تفاوتا بحسب خطأ المدين أو تغريره.
غير أنه في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين فغرم لا يكون إلا بالحكم بأداء الفائض الذي عينه القانون.
ويحكم بهذا الغرم دون أن يلزم الدائن بإثبات حصول أي خسارة.
ويكون الغرم اعتبارا من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن.
يمكن للدائن الذي حصل له بسبب سوء نية مدينه ضرر زيادة على المماطلة أن يتحصل على جبر ضرره وذلك بقطع النظر على الفائض المعين لغرم المماطلة.
الخسارة عبارة عما نقص من مال الدائن حقيقة وعما فاته من من جراء عدم الوفاء بالعقد واعتبار الأحوال الخاصة بكل قضية موكول لحكمة القاضي وعليه أن يقدر الخسا ئر ويجعل فيها تفاوتا بحسب خطأ المدين أو تغريره.
غير أنه في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين فغرم لا يكون إلا بالحكم بأداء الفائض الذي عينه القانون.
ويحكم بهذا الغرم دون أن يلزم الدائن بإثبات حصول أي خسارة.
ويكون الغرم اعتبارا من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن.
يمكن للدائن الذي حصل له بسبب سوء نية مدينه ضرر زيادة على المماطلة أن يتحصل على جبر ضرره وذلك بقطع النظر على الفائض المعين لغرم المماطلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون