الفصل 4
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
اخــتلاف الأديــان لا يتــرتب علــيه فــرق فــي أهلــية الــتعاقد ولا فــيما لغيــر المسلمين وعليهم من الحقوق الناشئة من الالتزامات الصحيحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون