Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجوز تجديد الع قد بتبديل الشيء المتعاقد عليه في العقد القديم إذا كان التبديل من ش أنه تغيير أصل العقد وتعيين محل للوفاء غير الأول وتغيير صورة العقد والشروط التابعة له كالأجل وشروط العقد أو توثقته لا ينبني عليها تجديد العقد إلا إذا صرح به المتعاقدان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟