الفصل 362
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز تجديد الع قد بتبديل الشيء المتعاقد عليه في العقد القديم إذا كان التبديل من ش أنه تغيير أصل العقد وتعيين محل للوفاء غير الأول وتغيير صورة العقد والشروط التابعة له كالأجل وشروط العقد أو توثقته لا ينبني عليها تجديد العقد إلا إذا صرح به المتعاقدان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون