الفصل 296
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المدين أن يعلم الدائن حالا بأنه وضع الدين على ذمته في محل الأمائن وإلا يلزم بتعويض الخسارة وقد يستثنى من هذا الإعلام فيما إذا كان غير نافع أو غير ممكن حسبما تضمنه الفصلان 291 و292.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون