الفصل 233
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يلزم في صحة الحوالة أن يكـــون الدينان متساويين فـــي القدر أو متماثلين في السبب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون