الفصل 214
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
المحيل لا يضمن قدرة المدين على الوف اء إلا إذا كان معدما حين الإحالة وهذا الضمان يشمل الذي قبضه المحيل عن الإحالة وما صرفه المحال له في مطالبة المدين مع ما عسى أن يترتب عن إن وقع تغرير من المحيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون