الفصل 314
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز إجراء حق الحبس إلا على الشروط الآتية :
أولا : أن يكون ذلك الشيء في حوز الدائن.
ثانيا : أن يكون أجل الدين قد حل فإن كان مقدار الدين غير منحصر عين ت المحكمة للدائن أقصر أجل ممكن لحصر حقوقه.
ثالثا : أن يكون الدين نشأ من معاملات بين الدائن والمدين أو تولد من الشيء المراد حبسه.
أولا : أن يكون ذلك الشيء في حوز الدائن.
ثانيا : أن يكون أجل الدين قد حل فإن كان مقدار الدين غير منحصر عين ت المحكمة للدائن أقصر أجل ممكن لحصر حقوقه.
ثالثا : أن يكون الدين نشأ من معاملات بين الدائن والمدين أو تولد من الشيء المراد حبسه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون