الفصل 87
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من أذاع على طريق صحف الأخبار أو على طريق آخر أو أكد ما هو مخالف للحقيقة ومن شأنه أن يخل باعتبار من اذيع عليه ذلك أو بشرفه أو بمصالحه سواء كان شخصا أو جماعة فعليه ضمان ما ينشأ عن فعله من إذا علم أو كان من شأنه أن يعلم أن ما نسبه لغ يره ليس بصحيح كل ذلك مع ما تقتضيه الأحكام الجزائية.وهذا الحكم يجري على من قذف غيره بقول أو فعل أو كتاب إذا اعتبر قذفه جنحـة على مقتضى الأحكام الجزائية.
ويجري هذا الحكم على من طبع ما فيه افتراء على الغير أو فضيحته أو قذفه وذلك بالخيار بين من كتب ومن طبع. والقيام بهذه يسقط بمضي خمسة أشهر كاملة من يوم وقوع الفعل أو من تاريخ آخر أعمال المطالبة فإن وقع الطعن المذكور بلا نشر ولا إشهار سقط حق القيام به بعد مضي خمسة أشهر من يوم وصول العلم به لمن لحقه الضرر.
ويجري هذا الحكم على من طبع ما فيه افتراء على الغير أو فضيحته أو قذفه وذلك بالخيار بين من كتب ومن طبع. والقيام بهذه يسقط بمضي خمسة أشهر كاملة من يوم وقوع الفعل أو من تاريخ آخر أعمال المطالبة فإن وقع الطعن المذكور بلا نشر ولا إشهار سقط حق القيام به بعد مضي خمسة أشهر من يوم وصول العلم به لمن لحقه الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون