الفصل 203
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الإحالة باطلة سواء كانت مجانا أو بعوض إذا لم يكن المراد منها إلا إخراج المدين عن نظر قضاته الطبيعيين وجلبه أمام قضاة آخري .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون