الفصل 190
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان التزام المدينين بالخيار في معاملة تخص أحدهم فهو الم طلوب لهم بجميع الدين وهم لا يعتبرون بالنسبة إليه إلا كالكفلاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون