الفصل 124
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا توفي من له خيار الفسخ قبل انقضاء الأجل انتقل الخيار لورثته في الإمضاء والفسخ فيما بقي من الأجل لمورثهم فان اختلفوا فليس لمن أراد الإمضاء أن يجبر بقية الورثة عليه لكن لهم قبوله كله لخاصة أنفسهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون