الفصل 164
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يحصل الخيار بين الدائنين فيما إذا كان لكل منهم أن يقبض جميع الدين ولم يكن على المدين أن يؤديه إلا مرة واحدة لدائن واحد وقد يحصل الخيار بين الدائنين ولو اختلفت ديونهم بأن كان بعضها مقيدا بشرط أو أجل والأخرى مجردة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون