الفصل 119
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل وبه يبطل العقد وقد يصح هذا العقد إذا رضي الخصم رضاء صريحا بترك القيام بهذا الشرط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون