الفصل 93 مكرر
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 95 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر1995 ).
الأب والأم مسؤولان بالتضامن عن الفعل الضار الصادر عن الطفل بشرط أن يكون ساكنا معهما .
ويجوز دفع هذه المسؤولية إذا أثبت أحدهما :
ـ أنه راقب الطفل كل المراقبة اللازمة.
ـ أو أن نت عن خطإ من المتضرر نفسه .
وفي صورة تجزئة مشمولات الولاية فإن أحكام هذا الفصل تنطبق على الحاضن .
وفي صورة وفاة الأبوين أو فقدانهما الأهلية يكون الكافل مسؤولا عن الفعل الضار الصادر عن الطفل ما لم يثبت :
ـ أنه راقب الطفل كل المراقبة اللازمة.
ـ أو أن نت عن خطإ من المتضرر نفسه.
وأصحاب الصنائع والمعلمون مسؤولون عن الناشئ عن متدربيهم وتلاميذهم طيلة المدة التي هم فيها تحت نظرهم.
وتنتفي المسؤولية المذكورة إذا أثبت أصحاب الصنائع :
ـ أنهم راقبوا الطفل كل المراقبة اللازمة.
ـ أو أن نت عن خطإ من المتضرر نفسه .
أما الم علمون فإن الغلطة أو الغفلة أو الإهمـال المستند عليها ضدهم بصفة كونهم تسببوا في يجب على المدعي إثباتها وقت المرافعة طبق القانون العام.
الأب والأم مسؤولان بالتضامن عن الفعل الضار الصادر عن الطفل بشرط أن يكون ساكنا معهما .
ويجوز دفع هذه المسؤولية إذا أثبت أحدهما :
ـ أنه راقب الطفل كل المراقبة اللازمة.
ـ أو أن نت عن خطإ من المتضرر نفسه .
وفي صورة تجزئة مشمولات الولاية فإن أحكام هذا الفصل تنطبق على الحاضن .
وفي صورة وفاة الأبوين أو فقدانهما الأهلية يكون الكافل مسؤولا عن الفعل الضار الصادر عن الطفل ما لم يثبت :
ـ أنه راقب الطفل كل المراقبة اللازمة.
ـ أو أن نت عن خطإ من المتضرر نفسه.
وأصحاب الصنائع والمعلمون مسؤولون عن الناشئ عن متدربيهم وتلاميذهم طيلة المدة التي هم فيها تحت نظرهم.
وتنتفي المسؤولية المذكورة إذا أثبت أصحاب الصنائع :
ـ أنهم راقبوا الطفل كل المراقبة اللازمة.
ـ أو أن نت عن خطإ من المتضرر نفسه .
أما الم علمون فإن الغلطة أو الغفلة أو الإهمـال المستند عليها ضدهم بصفة كونهم تسببوا في يجب على المدعي إثباتها وقت المرافعة طبق القانون العام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون