الفصل 83
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من تسبب في مضرة غيره خطأ سواء كانت المضرة حسية أو معنوية فهو مسؤول بخطئه إذا ثبت أنه هو السبب الموجب للمضرة مباشرة . وكل شرط يخالف ذلك لا عمل عليه . والخطأ هو ترك مــا وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون