Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا كان الالتزام الجائـــز موقوفا على عدم وقوع حادثة في أجل معين ولم تقع تلك الحادثة إلى انقضاء الأجل اعتبر الشرط حاصلا ويعتبر كذلك أن الشرط قد حصل إذا صار من اليقين ولو قبل الأجل أن الحادثة لا تقع . فإذا لم يعين أجل لذلك فلا يحكم بحصول الشرط إلا إذا صار من اليقين أن الحادثة لا تقع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟