الفصل 127
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الالتزام الجائـــز موقوفا على عدم وقوع حادثة في أجل معين ولم تقع تلك الحادثة إلى انقضاء الأجل اعتبر الشرط حاصلا ويعتبر كذلك أن الشرط قد حصل إذا صار من اليقين ولو قبل الأجل أن الحادثة لا تقع . فإذا لم يعين أجل لذلك فلا يحكم بحصول الشرط إلا إذا صار من اليقين أن الحادثة لا تقع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون