الفصل 45
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الغلط في نفس الشيء يكون موجبا للفسخ لغلط في ذات المعقود عليه أوفي نوعه أو في وصفه الموجب للتعاقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون