الفصل 168
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
سقوط حق قيام أحد الدائنين المشتركين بالخيار بمضي المدة المحددة لا يكون حجة على بقية الدائنين كما لا يضرهم تقصيره أو مطله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون