الفصل 158
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ينقضي الالتزام بأحد الأمرين إذا صار إجراء كليهما غير ممكن بلا تقصير من المدين وقبل إنذاره بالوفاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون