الفصل 285
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يعد الدائن مماطلا إذا عرض المدين أداء ما التزم به وكان في الواقع غير قادر على ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون